باب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ 2210 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ قَوْلُهُ : ( وَقَدْ أُبِّرَتْ ) مِنَ التَّأْبِيرِ وَهُوَ التَّلْقِيحُ ، وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ طَلْعَ الْإِنَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ طَلْعِ الذُّكُورِ فَيُوضَعَ بِهَا لِيَكُونَ الثَّمَرُ - بِإِذْنِ اللَّهِ - أَجْوَدَ مَا لَمْ يُؤَبِّرِ الْمُبْتَاعُ ، أَيِ : الْمُشْتَرِي .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377368
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة