title: 'حديث: 2211 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَع… | حاشية السندي على بن ماجه' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377369' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377369' content_type: 'hadith' hadith_id: 377369 book_id: 39 book_slug: 'b-39'

حديث: 2211 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَع… | حاشية السندي على بن ماجه

نص الحديث

2211 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . ح وحدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَوْلُهُ : ( وَلَهُ مَالٌ ) هِيَ إِضَافَةٌ مَجَازِيَّةٌ عِنْدَ غَالِبِ الْعُلَمَاءِ كَإِضَافَةِ السَّرْجِ إِلَى الْفَرَسِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ حَقِيقَةً فِي الْمَحَلَّيْنِ وَقِيلَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقُّ النَّزْعِ مِنْهُ .

المصدر: حاشية السندي على بن ماجه

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377369

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة