باب الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ بَاب الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ قَوْلُهُ : ( إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ) هُوَ بِمَدِّ هَاءَ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ بِالْقَصْرِ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالصَّوَابُ الْمَدُّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَصْرُ ، وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَالْمَدُّ أَشْهَرُ وَهُوَ حَالٌ أَيْ : إِلَّا مَقُولًا فِيهِمَا مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خُذْ وَخُذْ أَيْ : يَدًا بِيَدٍ .