باب صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ بَاب صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ قَوْلُهُ : ( لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : لَا يَجُوزُ الْفَضْلُ بِذَهَبٍ أَيْ : إِذَا لَمْ يَرْضَ بِالتَّسَاوِي فِي الْفِضَّةِ ( وَالصَّرْفِ ) أَيْ : مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ الْبَدَلَانِ مُتَّحِدَيْنِ جِنْسًا أَوْ لَا .