2294 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ ، وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ : إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا قَوْلُهُ : ( إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ إِلَخْ ) مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَتْ بِرِضَاهُ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ بِإِذْنٍ مَفْهُومٍ مِنِ اطِّرَادِ الْعُرْفِ كَإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ ، هَذَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ نَفْسَ الزَّوْجِ كَنُفُوسِ غَالِبِ النَّاسِ فِي السَّمَاحَةِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي رِضَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنٍ صَرِيحٍ أَيْضًا قَوْلُهُ : ( غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ) أَيْ : لَيْسَ مِنْ قَصْدِهَا إِفْسَادُ بَيْتِ الزَّوْجِ وَلَا تُعْطِي شَيْئًا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ ، وَدَخَلَ فِيهِ إِعْطَاءُ الْكَثِيرِ الغَيْرِ الْمُعْتَادِ ( وَلِلْخَازِنِ ) هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِيَدِهِ حِفْظُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377484
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة