حاشية السندي على بن ماجه
باب مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا قَوْلُهُ : ( إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) أَيْ : صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَمَا سَبَقَ .