بَاب الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا 2364 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَا : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا بَاب الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا قَوْلُهُ : ( مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) قِيلَ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ شَهَادَةِ إِنْسَانٍ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا فَيُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ ، أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحِسْبَةِ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصَايَا الْعَامَّةُ وَالْحُدُودُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامُهُ بِهِ ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا كَمَا يُقَالُ : الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ ، أَيْ : يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ السُّؤَالِ حَتَّى كَأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْإِعْطَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377588
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة