بَاب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ 2377 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ بَاب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِلَخْ ) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَةِ الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ ، فَالْمَكْرُوهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ ، وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلَّا الْوَالِدَ يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الرُّجُوعَ لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوِّزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377608
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة