بَاب أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ : جُذ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ فَجَذ لَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا ، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَائِبًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا قَوْلُهُ : ( ثَلَاثِينَ وَسْقًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ، أَوْ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ ، وَفِي الْمَجْمَعِ فَتْحُ الْوَاوِ أَشْهَرُ مِنَ الْكَسْرِ سِتُّونَ صَاعًا ، وَقَالَ الْجِيلِيُّ : الْوَسْقُ حِمْلُ الْبَعِيرِ قَوْلُهُ : ( فَاسْتَنْظَرَهُ ) أَيْ : طَلَبَ مِنْهُ التَّأْخِيرَ ( أَنْ يُنْظِرَهُ ) مِنَ الْإِنْظَارِ ، أَيْ : يُؤَخِّرَهُ ( لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : لِيَأْخُذَ كُلَّ الثَّمَرِ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ مُصَالَحَةً ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَهَالَةَ بَدَلِ الصُّلْحِ لَا يَضُرُّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّلْحِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ قَوْلُهُ : ( جُذَّ لَهُ ) بِالْجِيمِ الْمَضْمُومَةِ وَالذَّالِ الْمُشَدَّدَةِ ، أَيِ : اقْطَعْ لَهُ الثَّمَرَ ( أَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) فَإِنَّهُ كَثِيرُ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ جَابِرٍ ، فَأَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَفْرَحَ بِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .