بَاب إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ طسم حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ : إِنَّ مُوسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ .
باب إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ قَوْلُهُ : ( عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ) وَنَقْلُ شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَمِ جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي شَرْعِنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْعُنَا أَيْضًا ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالنِّكَاحِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَلَيْسَ لِبَقِيَّةَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ .