بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ قَوْلُهُ : ( فُضُولُ أَرَضِينَ ) بِفَتْحَتَيْنِ ، أَيْ : أَرَاضِي فَاضِلَةٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ ( فَلْيَزْرَعْهَا ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ، أَيْ : لِيَزْرَعْهَا لِنَفْسِهِ ( أَوْ لِيُزْرِعْهَا ) بِضَمِّ الْيَاءِ ، أَيْ : لِيُمَكِّنْ أَخَاهُ مِنَ الزَّرْعِ وَيُعْطِيهَا لَهُ بِلَا بَدَلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .