بَاب تَلْقِيحِ النَّخْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالُوا : النَّخْلُ يُؤَبِّرُونَهَا ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ . فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ ، فَصَارَ شِيصًا ، فَذَكَرُوا ذلك لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ قَوْلُهُ : ( يُؤَبِّرُونَهَا ) مِنَ التَّأْبِيرِ ( لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلُحَ ) أَيْ : ظَنَّ ذَلِكَ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ ( شِيصًا ) الشِّيصُ هُوَ التَّمْرُ الَّذِي لَا يُشْتَدُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .