حاشية السندي على بن ماجه
بَاب مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ . أبواب الشفعة باب مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ قَوْلُهُ : ( فَلَا يَبِعهَا ) قِيلَ : أَيْ : يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ لَا أَنَّ الْبَيْعَ حَرَامٌ وَغَيْرُ جَائِزٍ كَذَا قَرَّرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ - قَوْلُهُ : فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ ، فِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .