بَاب طَلَبِ الشُّفْعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ باب طَلَبِ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) قَالَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : الْمَشْهُورُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُودُ يُحَلُّ عِقَالُهُ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ حَلُّ الْبَيْعِ عَنِ الشَّقِيصِ ، أَيِ : الشَّرِيكِ وَإِيجَابُهُ لِغَيْرِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ : كُلُّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيُّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ ، وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ فَهُمَا ضَعِيفَانِ ، وَقَالَ : حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَةً كُلَّهَا مَوْضُوعَةً لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ .