بَاب الْمُكَاتَبِ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ قَوْلُهُ : ( مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ عُشْرُ الْكِتَابِ فَهُوَ عَبْدٌ وَلَا دَلَالَةَ فِيمَا دُونَ الْعُشْرِ إِلَّا بِالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّهُ فِيمَا دُونَ الْعُشْرِ يَصِيرُ حُرًّا ، لَكِنَّ مَفْهُومَ هَذَا لَا يُعَارِضُ مَنْطُوقَ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ .