بَاب الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ ابْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا بَاب الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ قَوْلُهُ : ( إِذَا قَتَلَتْ ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ فِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ أَنْعَمَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ .