بَاب فَرَائِضِ الصُّلْبِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلِابْنَةِ : النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ قَوْلُهُ : ( فَسَيُتَابِعُنَا ) مِنَ الْمُتَابَعَةِ ، أَيْ : يُوَافِقُنَا فِيمَا قُلْنَا ( لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا ) أَيْ : إِنْ وَافَقْتُهُمَا فِي هَذِهِ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ عَلِمْتُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ فَتْوَاهُمَا نَعَمْ هُمَا مَعْذُورَانِ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِذَلِكَ ( تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ) أَيْ : يَكْمُلُ - بِذَلِكَ السُّدُسِ - الثُّلُثَانِ اللَّذَانِ هُمَا حَقُّ الْبَنَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .