بَاب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ قَوْلُهُ : ( الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ) فِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْمَصلُوبُ ، قَالَ أَحْمَدُ : حَدِيثُهُ مَوْضُوعٌ ، وَقَالَ مَرَّةً عَمْدًا : كَانَ يَضَعُ ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَةِ ، وَقَالَ : الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَاقِطٌ بِلَا خِلَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .