بَاب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ 2745 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بَاب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ : ( مَنْ عَاهَرَ أَمَةً ) أَيْ : زَنَى بِهَا حَاصِلُهُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الزَّانِي وَلَا يَجْرِي الْإِرْثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/378146
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة