بَاب مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً بَاب مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَوْلُهُ : ( فَسَمِعْتُهُ . إِلَخْ ) هَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَوْلِهِ : وَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ هُوَ الْوَاجِبُ خُصُوصًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَعُمُومًا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ امْرِئٍ وَحَصَلَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ وَمَا أَسْنَدَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ الْقِرَانُ .