بَاب مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ 3049 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَا حَرَجَ بَاب مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ قَوْلُهُ : ( مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا ) قِيلَ : فِي الْكَلَامِ تَجْرِيدٌ ، فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ قَدَّمَ أَيْ : أَتَى بِهِ ، فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ : قَبْلَ شَيْءٍ ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ : ( إِلَّا يُلْقِي ) مِنَ الْإِلْقَاءِ ، أَيْ : يَرْمِي بِهِمَا مُشِيرًا بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَا حَرَجَ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا إِثْمَ وَلَا دَمَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ الدَّمَ حَمَلَهُ عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ وَهُوَ بِعِيدٌ إِذِ الظَّاهِرُ عُمُومُ النَّفْيِ لِحَرَجِ الدُّنْيَا وَحَرَجِ الْآخِرَةِ ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ دَمٌ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ تَرْكُ الْبَيَانِ ، أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/378570
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة