باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ ، وَقَالَ : لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَوْلُهُ : ( أَوْقَصَتْهُ ) الْوَقْصُ كَسْرُ الْعُنُقِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ قِيلَ : كَشْفُ الْوَجْهِ لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْسِ مِنَ التَّغْطِيَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَازِمٌ عِنْدَ الْكُلِّ . قُلْتُ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ كَشْفُ وَجْهِهِ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِكَشْفِ وَجْهِ الْمَيِّتِ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَامِ ، نَعَمْ مَنْ لَا يَقُولُ بِمُرَاعَاةِ إِحْرَامِ الْمَيِّتِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّلَ الْحَدِيثَ كَمَا زَعَمَ .