باب مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ح ، وَحدثَنَا محمد بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ قَوْلُهُ : ( ابْنُ جَثَّامَةَ ) بِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ ثَاءٍ مُشَدَّدَةٍ بِالْأَبْوَاءِ بِفَتْحِ هَمْزَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ ، أَوْ بِوَدَّانَ بِفَتْحِ وَاوٍ وَتَشْدِيدِ دَالٍ مُهْمَلَةٍ هُمَا مَكَانَانِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ أَيِ : الشَّأْنُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ أَيْ : لَيْسَ الرَّدُّ مُتَعَلِّقًا بِنَا وَلَا يَلِيقُ بِنَا ذَلِكَ ، حُرُمٌ بِضَمَّتَيْنِ ، أَيْ : مُحْرِمُونَ وَكَأَنَّهُ كَانَ حِمَارًا حَيًّا ، أَوْ إِنَّهُ صِيدَ لَهُ وَمَا جَاءَ مِنَ الْقَبُولُ فَكَانَ فِي غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .