بَاب الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا 3123 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا بَاب الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا قَوْلُهُ : ( سَعَةٌ ) أَيْ : فِي الْمَآلِ وَالْحَالِ ، قِيلَ : هِيَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ نِصَابِ الزَّكَاةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ ، بَلْ هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِسِ الْأَخْيَارِ ، وَهَذَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ وَهُوَ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/378679
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة