بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ح ، وَحدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ ، قَالَ بُنْدَارٌ : الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ : ( وَكَلْبُ الْعَيْنِ ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ ، وَالنَّسَائِيِّ : ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، فَلَفْظُ الْمُصَنِّفِ كَلْبُ الْعَيْنِ تَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ الْغَنَمُ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَفْسِيرُ الْعَيْنِ بِالْحِيطَانِ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فَفِي النِّهَايَةِ الْعَيْنُ جَمْعُ أَعْيُنٍ وَهُوَ وَاسِعُ الْعَيْنِ وَالْمَرْأَةُ عَيْنَاءُ .