حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
حاشية السندي على بن ماجه

باب طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ قَوْلُهُ : ( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ) ، فِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ عَمْر بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث