باب النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ . حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ : عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَاب النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ قَوْلُهُ : ( مَا عَابَ ) هُوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَالِحٌ ، أَوْ قَلِيلُ الْمِلْحِ وَنَحْوَهُ ، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْكَرَاهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ كَمَا فِي الضَّبِّ فَلَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .