باب الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ ، قَالَ : لا أُرِيدُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ : ( بِوَضُوءٍ ) بِفَتْحِ وَاوٍ ، مَاءُ الْوُضُوءِ ( أُرِيدُ الصَّلَاةَ ) إِنْكَارًا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عِنْدَ الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِهَا ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيَكْفِي عِنْدَهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ؛ لِأَنَّ صَاعِدَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَا بِجَرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : صَالِحٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .