حاشية السندي على بن ماجه
باب لَعْقِ الْأَصَابِعِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ قَوْلُهُ : ( فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ) أَيْ : لَا يَدْرِي أَنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا عَلَى الْأَصَابِعِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُضَيَّعَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .