3284 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا قَوْلُهُ : ( كَثِيرًا ) صِفَةُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ وَأُرِيدَ بِالْكَثْرَةِ عَدَمُ النِّهَايَةِ لِحَمْدِهِ تَعَالَى لَا نِهَايَةَ لِنِعَمِهِ تَعَالَى ( مُبَارَكًا ) ثَابِتًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ بِمَعْنَى الثَّبَاتِ ( غَيْرَ مَكْفِيٍّ ) ذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا ، لَكِنِ الْأَنْسَبُ بِالسِّيَاقِ مَنْصُوبٌ صِفَةَ حَمْدًا كَالْأَخَوَاتِ السَّابِقَةِ ( وَمَكْفِيٌّ ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَتَشْدِيدِ يَاءٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكِفَايَةِ ، أَوْ مِنْ كَفَأْتُ مَهْمُوزًا بِمَعْنَى قَلَبْتُ ، وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا الْحَمْدَ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ كَمَا هُوَ حَقُّهُ لِقُصُورِ الْقُدْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا فَغَيْرُ مُودَعٍ أَيْ مَتْرُوكٍ ، بَلْ الِاشْتِغَالُ بِهِ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ كَمَا أَنَّ نِعَمَهُ تَعَالَى لَا تَنْقَطِعُ غَفَا عَيْنٍ ( وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْكَ ) بَلْ هُوَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ حَالٍ لِيَثْبُتَ وَيَدُومَ بِهِ الْعَتِيقُ مِنَ النِّعَمِ وَيُسْتَجْلَبَ بِهِ الْمَزِيدُ وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ غَيْرُ مَرْدُودٍ عَلَى وَجْهِ قَائِلِهِ ، بَلْ مَقْبُولٌ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ مُودَعٌ بِفَتْحِ الدَّالِ وَمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِفَتْحِ النُّونِ عَطْفٌ عَلَى مَكْفِيٍّ بِزِيَادَةِ لَا لِلتَّأْكِيدِ ( رَبَّنَا ) بِالنَّصْبِ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ النِّدَاءِ وَبِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/378908
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة