باب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ بَاب من أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ قَوْلُهُ : ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ) بِالنَّصْبِ ( خَادِمٌ ) بِالرَّفْعِ ( فَلْيُجْلِسْهُ ) مِنْ أَجْلَسَهُ يُرِيدُ أَنَّ اللَّائِقَ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَمْلُوكِهِ فِي الطَّعَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّسْوِيَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْكَمَالِ .