باب النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ 3294 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ باب النهي عن أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُفرغ إلخ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُرْفَعَ ) أَيِ : الطَّعَامُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ مُدَلِّسٌ وَكَذَلِكَ مَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيهِ دُحَيْمٌ : ضَعِيفٌ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمُعْضِلَاتِ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/378923
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة