باب النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ قَوْلُهُ : ( وَلْيُعْذِرْ ) مِنَ التَّعْذِيرِ بِمَعْنَى التَّقْصِيرِ ، أَيْ : لِيُقْلِلْ فِي الْأَكْلِ إِنْ شَبِعَ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ ، مِنَ الْإِعْذَارِ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ كَمَا جَاءَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ لِئَلَّا يَخْجَلَ جَلِيسُهُ بِقِيَامِهِ وَرَفْعِ يَدِهِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا .