باب النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ بَاب النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَكَلَهَا ) قَدْ جَاءَ أَنَّهُ مَا أَكَلَ تَمْرَةً وَحْدَهَا كَذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ، فَكَانَ هَذَا الِاحْتِمَالُ فِي الْكِسْرَةِ كَانَ - بَعِيدًا ، فَلِذَلِكَ أَكَلَهَا ( مَا نَفَرَتْ ) أَيِ : الْكِسْرَةُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قُلْتُ : أَشَارَ الدَّمِيرِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .