باب النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ بَاب النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ) أَيْ : نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذِ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَارِ وَجَاءَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا أُمِنَ مِنَ الْإِسْكَارِ فَلَا بَأْسَ ، وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ : النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَقَالُوا بِالْحُرْمَةِ .