باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ بَاب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ قَوْلُهُ : ( هِيَ ) أَيْ : آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( لَهُمْ ) أَيْ : لِلْكَفَرَةِ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ بِلَكُمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُبَاحُ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ .