باب فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُ
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعدٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ بَاب فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُ قَوْلُهُ : ( فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ . إِلَخْ ) قَالُوا : الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ يَغْلِبُ فِي أَوَائِلِ الشَّهْرِ وَيَقِلُّ فِي أَوَاخِرِهِ فَأَوْسَاطُهُ يَكُونُ أَوْلَى وَأَوْفَقَ ( لَا يَتَبَيَّغُ ) قَالَ السُّيُوطِيُّ : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : فَارَ الدَّمُ عَلَى الْإِنْسَانِ يُقَالُ : تَبَيَّغَ الدَّمُ إِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ أَنَّ الْإِسْنَادَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ .