باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ هَذَيْنَ ) إِشَارَةً إِلَى جِنْسِهِمَا لَا عَيْنِهِمَا فَقَطْ ( حَرَامٌ ) قِيلَ : الْقِيَاسُ حَرَامَانِ إِلَّا أَنَّهُ مَصْدَرٌ وَهُوَ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَالتَّقْدِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامٌ فَأُفْرِدَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْجَمْعُ وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ أَيِ اسْتِعْمَالُ هَذَيْنَ فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَبْقَى الْخَبَرَ عَلَى إِفْرَادِهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ، فَالْمُرَادُ اسْتِعْمَالُهُمَا لُبْسًا ، وَإِلَّا فَالِاسْتِعْمَالُ صَرْفًا وَاتِّفَاقًا وَبَيْعًا جَائِزٌ لِلْكُلِّ وَاسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ بِاتِّخَاذِ الْأَوَانِي مِنْهُ وَاسْتِعْمَالُهَا حَرَامٌ لِلْكُلِّ .