باب لِبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِي : النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنْ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً ، فَقَالَ : هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا قَوْلُهُ : ( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا عَدَا الْمَأْكُولَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ كَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالْقَرْنِ وَنَحْوِهَا قَالُوا : لَا حَيَاةَ فِيهَا فَلَا تَنْجُسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ .