باب التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ
باب التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ
3647 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ باب التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ
قَوْلُهُ : ( كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ )
قَدْ صَحَّ تَخَتُّمُهُ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ جَمِيعًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجُوزُ الْوَجْهَانِ وَالْيَمِينُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ بِهَا أَوْلَى وَقَالَ آخَرُونَ : بِنَسْخِ الْيَمِينِ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ أَنَّهُ تَخَتَّمَ أَوَّلًا فِي الْيَمِينِ ، ثُمَّ حَوَّلَهُ فِي الْيَسَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ تَرْجِيحِ الْيَسَارِ إِمَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ يَكُونُ أَخْذُ الْخَاتَمِ وَقْتَ اللُّبْسِ وَالنزَعِ بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَالْوَجْهُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ .