باب السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ : أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَوْلُهُ : ( فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ) قَالَ الْحَلِيِمِيُّ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ لِلْعِصْمَةِ وَكَانَ مَأْمُونًا مِنَ الْفِتْنَةِ فَمَنْ وَثِقَ مِنْ فِتْنَتِهِ بِالسَّلَامِ فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِلَّا فَالصَّمْتُ أَسْلَمُ اهـ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ سَلَامَ الرَّجُلِ عَلَيْهِنَّ جَائِزٌ فِي نَفْسِهِ ، بَلْ مَسْنُونٌ ، لَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ بِأَنْ ظَنَّ بِهَا ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّرْكُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .