باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجِيحٌ ، وَأَفْلَحُ ، وَنَافِعٌ ، وَيَسَارٌ . بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ قَوْلُهُ : ( لَأَنْهَيَنَّ ) مِنَ النَّهْيِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَى ( رَبَاحُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ضِدُّ الْخَسَارَةِ ، وَالنَّجَاحُ وَالْفَلَاحُ هُوَ الظَّفَرُ بِالْمَطْلُوبِ وَالْيَسَارُ مِنَ الْيُسْرِ ضِدُّ الْعُسْرِ ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سُئِلَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَقِيلَ : اسْمٌ هُوَ فَيَقُولُ الْمُجِيبُ لَا فَيَكُونُ الْجَوَابُ شَنِيعًا تَكْرَهُهُ الْعُقُولُ فَالتَّسْمِيَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى هَذَا الْجَوَابِ مَكْرُوهَةٌ .