باب دُخُولِ الْحَمَّامِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ح ، وَحدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَفَّانُ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ : وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ الْحَمَّامَاتِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ قَوْلُهُ : ( نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ) هَذَا لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْحَمَّامِ يَوْمَئِذٍ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ حَمَّامٌ ( بِالْمَيَازِرِ ) جَمْعُ مِئْزَرٍ بِتَقْدِيمِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى الْإِزَارِ .