حاشية السندي على بن ماجه
باب لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ . بَاب لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ قَوْلُهُ : ( اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ) أَيْ : بِالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي إِيهَامِ الْإِكْرَاهِ إِذْ لَا يُمْكِنُ لَهُ مُكْرِهٌ فَلَا يُتَوَهَّمُ الْإِيهَامَ الْمَذْكُورَ ، وَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ إِيهَامَ الِاسْتِغْنَاءَ لِغَيْرِ اللَّائِقِ بِمَقَامِ الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ فَاللَّائِقُ بِالْمَقَامِ تَرْكُهُ .