باب مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ قَوْلُهُ : ( أَوْ مَا أَصْبَحَ ) الظَاهِرِ أَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِلشَّكِّ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لَا مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ بَيْنَ هَذَا الْكَلَامِ وَالْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَبُو الْمُغِيرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَجَّاجٍ الْخَوْلَانِيُّ .