بَاب فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ 4160 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ : خُصٌّ لَنَا وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أُرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ . بَاب فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ قَوْلُهُ : ( نُعَالِجُ ) نُصْلِحُ ( خُصًّا ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدِ صَادٍ ، أَيْ : بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ وَهِيَ مِنْ وَهَى الْحَائِطُ يَهِي إِذَا ضَعُفَ وَهَمَّ بِالسُّقُوطِ ( مَا أَرَى الْأَمْرَ ) أَيْ : أَمْرَ الْمَوْتِ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِمَالِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ الِاشْتِغَالُ بِمَا يُتْعِبُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَرَى أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِخْبَارَهُ جَزْمًا بِأَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ قَرِيبًا .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/380086
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة