باب الْحِكْمَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بَاب الْحِكْمَةِ قَوْلُهُ : ( الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ) أَيْ : ذَاتُ الْحِكْمَةِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهَا ( ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ) أَيْ : مَطْلُوبَةٌ لَهُ بِأَشَدِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الطَّلَبِ كَمَا يَطْلُبُ الْمُؤْمِنُ ضَالَّتَهُ وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْإِخْبَارَ إِذْ كَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ لَيْسَ لَهُ طَلَبٌ لِلْحِكْمَةِ أَصْلًا ، بَلِ الْمَطْلُوبُ بِهِ الْإِرْشَادُ كَالتَّعْلِيمِ أَيِ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبُهُ الْكَلِمَةَ الْحِكْمَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَخْبَارُ الْحَمْلِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْكَامِلِ فِي الْإِيمَانِ ( حَيْثُمَا وَجَدَ ) أَيْ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرُ الْمَرْءِ إِلَى الْقَوْلِ لَا إِلَى الْقَائِلِ ، وَهَذَا كَمَا يُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ .