باب الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعُ
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ قَوْلُهُ : ( مَنْ يَتَوَاضَعْ ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً ، أَيْ : يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَتِهِ فِي الْكَلَامِ أَوِ الْجُلُوسِ إِلَى مَا دُونَهُ ( عَلَى اللَّهِ ) أَيْ : عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى أَمْرِهِ وَرِضَاهُ تَابِعًا فِي ذَلِكَ هَوَاهُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَدَرَّاجُ بْنُ سَمْعَانَ أَبُو السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ : مُسْتَقِيمٌ إِلَّا مَا كَانَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ أَحَادِيثِ دَرَّاجٍ مِمَّا يُتَابَعُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالَّدَارَقُطْنِيُّ .