2482 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُه ، وَقَالَ : يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ إِلَّا التُّرَابَ ، أَوْ قَالَ فِي التراب . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . قَوْلُهُ : ( نا شَرِيكٌ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ ( عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ ( عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُغَرِّبٍ ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ قَبْلهَا مُعْجَمَةٌ الْعَبْدِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ غَلِطَ مَنْ نَقَلَ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ تَرَكَهُ . قَوْلُهُ : ( أَتَيْنَا خَبَّابًا ) بِمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى مُثَقَّلَةٌ ابْنَ الْأَرَتِّ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ التَّمِيمِيِّ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ ، وَشَهِدَ بَدْرًا ، ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ ( وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَيُّ عِلَاجٌ مَعْرُوفٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ ، فَقِيلَ : النَّهْيُ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الشِّفَاءَ مِنْهُ . وَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَبَبٌ ، وَأَنَّ الشَّافِيَ هُوَ اللَّهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيَ مِنْ قِبَلِ التَّوَكُّلِ وَهُوَ دَرَجَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْجَوَازِ ، انْتَهَى . وَيُؤَيِّدهُ خَبَرُ : لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ( لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ ) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ ، أَيْ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنْ طَلَبِ إِزَالَةِ نِعْمَةِ الْحَيَاةِ ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ وَلِزِيَادَةِ الْعَمَلِ ( لَتَمَنَّيْتُهُ ) أَيْ لِأَسْتَرِيحَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ الَّذِي مِنْ شَأْنِ الْجِبِلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْهُ وَلَا تَصْبِرَ عَلَيْهِ ( وَقَالَ ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ ) أَيْ كُلِّهَا ( إِلَّا التُّرَابَ ) أَيْ إِلَّا النَّفَقَةَ فِي التُّرَابِ ( أَوْ قَالَ فِي التُّرَابِ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَيْ فِي نَفَقَتِهِ فِي الْبُنْيَانِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ قَدْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ .
الشروح
الحديث المعنيّ2687 2483 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي ، وَلَ……جامع الترمذي · رقم 2687
١ مَدخل