الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَحَرَّكَ يَدَهُ ، تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ ; قُلْتُ : رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر ، ثَنَا مُوسَى بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُوَيْد الْجُمَحِيِّ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ الحرقي ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا ، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالسِّتِّينَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِي ، وَأَخَذَ بِيَدِي ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا بَرَاءُ أَتَدْرِي لِمَ أَخَذْتُ بِيَدِكَ ؟ قَالَ : خَيْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يَلْقَى مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ، فَيُرَحِّبُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ إلَّا تَنَاثَرَتْ الذُّنُوبُ بَيْنَهُمَا ، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرُ انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْمُصَافَحَةِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْأَجْلَحُ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو حُجِّيَّةَ ، فِيهِ مَقَالٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك عَنْ حَدِيثٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إذَا لَقِيتُمُوهُ ؟ قَالَ : مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إلَّا صَافَحَنِي ، مُخْتَصَرٌ ، وَفِيهِ مَجْهُولٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ انْتَهَى . وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا ، انْتَهَى . وَفِيهِ أَيْضًا مَجْهُولٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وَمِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةُ انْتَهَى . وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . الْآثَارُ : فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَامَ إلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي ، وَهَنَّأَنِي ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في فضل المصافحة وأنها من تمام التحية · ص 259 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في فضل المصافحة وأنها من تمام التحية · ص 259 الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَحَرَّكَ يَدَهُ ، تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ ; قُلْتُ : رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر ، ثَنَا مُوسَى بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُوَيْد الْجُمَحِيِّ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ الحرقي ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا ، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالسِّتِّينَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِي ، وَأَخَذَ بِيَدِي ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا بَرَاءُ أَتَدْرِي لِمَ أَخَذْتُ بِيَدِكَ ؟ قَالَ : خَيْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يَلْقَى مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ، فَيُرَحِّبُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ إلَّا تَنَاثَرَتْ الذُّنُوبُ بَيْنَهُمَا ، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرُ انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْمُصَافَحَةِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْأَجْلَحُ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو حُجِّيَّةَ ، فِيهِ مَقَالٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك عَنْ حَدِيثٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إذَا لَقِيتُمُوهُ ؟ قَالَ : مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إلَّا صَافَحَنِي ، مُخْتَصَرٌ ، وَفِيهِ مَجْهُولٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ انْتَهَى . وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا ، انْتَهَى . وَفِيهِ أَيْضًا مَجْهُولٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وَمِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةُ انْتَهَى . وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . الْآثَارُ : فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَامَ إلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي ، وَهَنَّأَنِي ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ · ص 179 2187 - ( 24 ) - قَوْلُ الرَّافِعِيِّ : وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ ، انْتَهَى . وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ : مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْت لِأَنَسٍ : ( أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالأجلع بن عبد الله الكندي الكوفي عن أبي إسحاق عن البراء · ص 36 عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، عن البراء الأجلع بن عبد الله الكندي الكوفي، عن أبي إسحاق، عن البراء 1799 - [ د ت ق ] حديث : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا د في الأدب (153: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر وعبد الله بن نمير، كلاهما عنه به ...... ت في الاستئذان (31: 5) عن سفيان بن وكيع (وإسحاق بن منصور) ، (كلاهما) عن عبد الله بن نمير به، وقال: غريب من حديث أبي إسحاق، عن البراء. ق في الأدب (65: 2) عن أبي بكر به.